ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وما رواه أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال(رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجِمَارَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ) [1] .
3 -ما رواه أحمد وغيره أيضًا عن عائشة رضي الله عنها قالت (أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ) [2]
4 -ما رواه البخاري وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا) [3] .
5 -ما رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه قال (لا تَرْمِى الْجَمْرَةَ حَتَّى يَمِيلَ النَّهَارُ) [4] .
فهذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على أن الرمي أيام التشريق لا يكون إلا بعد الزوال، وهذا ما أفتى به الشيخان [5] ، وهو قول اللجنة الدائمة [6] .
6 -ومن الأدلة أيضًا التعليل، وهو أنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزًا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه، ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر لأن الرمي قبل الزوال أيسر، ولأن الرمي بعد الزوال يشتد الحر ويشق على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات، =
(1) أخرجه أحمد - كتاب مسند بني هاشم (2503) ، الترمذي - كتاب الحج (822) ، النسائي - كتاب مناسك الحج (3013) ، ابن ماجة - كتاب المناسك (3045) .
(2) أخرجه أحمد - كتاب باقي مسند الأنصار (23451) ، أبو داود - كتاب المناسك (1683) ، وخرجه الألباني في المشكاة (ج 2 رقم 2676) .
(3) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب رمي الجمار (1628) .
(4) أخرجه البيهقي - كتاب الحج - باب الرجوع إلى منى (5/ 149) رقم (9949) .
(5) مجموع فتاوى سماحة شيخنا (16/ 143) - الشرح الممتع (7/ 353) .
(6) فتاوى اللجنة الدائمة (11/ 273) برقم (2269) .