فهرس الكتاب

الصفحة 2631 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=المسألة، لأنهما تساويا في الدعوى وعدم البينة واليد، والقرعة تميز عند التساوي.

وفي رواية أخرى [1] تسقط البينتان كما ذكرنا سابقًا, وفي رواية أنه تستعمل البينتان: وفي كيفية استعمالهما روايتان: إحداهما تقسم العين بينهما, والثانية: تقدم بينة أحدهما بالقرعة.

والصحيح في المذهب أنه يقرع بينهما فمن خرجت القرعة له حلف وسلمت إليه، وهذا هو الأظهر عندي لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس لواحد منهما بينة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا» [2] .

(1) المغني مع الشرح الكبير (12/ 195) .

(2) رواه أبو داود كتاب الأقضية - باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة (3618) ، وصححه الألباني: في صحيح ابن ماجة (2346) ، (2329) ، وفي الإرواء (8/ 275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت