فهرس الكتاب

الصفحة 2527 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= بِمُشْرِكٍ»، قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ: «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ «تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «فَانْطَلِقْ» [1] .

القول الثاني: وهو رواية في مذهب أحمد [2] ، وهو ظاهر كلام الخرقي وقول الشافعي [3] ، واختيار المؤلف وهي أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه، ويستعين بهم بشرطين:

أحدهما: أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك.

الثاني: أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى.

القول الثالث: وهو قول أبي حنيفة [4] : يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق، ومتى كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره.

قلت: والأظهر عندي هو القول الثاني، وهو اختيار ابن القيم [5] ، وشيخنا [6] . =

(1) رواه مسلم في الجهاد والسير - باب كراهة الاستعانة في الغزو بمشرك (1817) .

(2) المغني (8/ 414) ، وكشاف القناع (3/ 48) .

(3) مغني المحتاج (4/ 221) ، وروضة الطالبين (10/ 239) .

(4) حاشية ابن عابدين (3/ 235) ، والمبسوط (10/ 33) ، وفتح القدير (5/ 242 - 243) .

(5) زاد المعاد في هَدْي خير العباد (3/ 265) .

(6) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (25/ 424) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت