ـــــــــــــــــــــــــــــ
=صاحبه فلم يضمن كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه ألا بقطع عضوه.
إلا أن يكون العض مباحًا له مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعصر يده بما لا يقدر على التخلص من ضرره إلا بعضه فيعضه فما سقط من أسنانه ضمنه لأنه معتد.
وكذلك لو عض أحدهما يد الآخر ولم يمكن المعضوض تخليص يده إلا بعضه فله عضه ويضمن الظالم منهما ما تلف من المظلوم وما تلف من الظالم كان هدرًا.
وكذلك الحكم فيما إذا عضه في غير يده أو عمل به عملًا غير العض أفضى إلى تلف شيء من الفاعل لم يضمنه.