فهرس الكتاب

الصفحة 2103 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [1] فالميسر، والأنصاب، والأزلام هي نجسة نجاسة معنوية لكن ليست نجسة نجاسة حسية، أما الخمر فمحل خلاف بين أهل العلم هل هي نجسة أم طاهرة، والخلاف في ذلك مشهور بين أهل العلم، والراجح عندي أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية أي ليست حسية.

أما الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن قول الله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [2] ، وقال عز وجل: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [3] ، والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضًا، فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» [4] .

وأما الكولونيا وما يشابهه فلا يحل شربه، أما استخدامه طيبًا فمحل خلاف بين أهل العلم المعاصرين، منهم من يشدد فيه، ومنهم من يتوسط، ومنهم من يتساهل.

فشيخنا الشيخ محمد -رحمه الله- يتساهل فيه، والعلامة الشنقيطي والتويجري يشددون فيه، ويرون حرمة استخدامه، وشيخنا الشيخ عبد العزيز يرى اجتنابه من باب الاحتياط، وكل ذلك مبني على نجاسة الخمر، وإلحاق الكولونيا به مشكوك فيه، ولاشك أن الاحتياط عدم استعماله في الثياب.

(1) سورة المائدة: الآية 90.

(2) سورة البقرة: الآية 195.

(3) سورة النساء: الآية 29.

(4) رواه مالك (4/ 1078) ، وأحمد (1/ 313) ، وصححه الألباني في الإرواء (2653) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت