فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] ، فهذه الآيات خبر بمعنى الأمر كما قال أهل العلم, وإنما جاء بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته, كأنه أمر مفروغ منه.

أما دلالة السنة: فمن ذلك:

حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِىَّ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ. فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» [2] ، وأيضًا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاثِ حِيَضٍ» [3] .

أما الإجماع: فقد نقله غير واحد من الفقهاء.

وأما المعقول: فلأن الزوج يحتاج إلى مدة يفكر فيها ويراجع فيها أُموره، وكذا تحتاج المرأة لمدة يستبرئ فيها الرحم، وليعرف الزوجان عظم ما بينهما من عقد فلا يقدمان على إنهائه إلا بعد تروٍ وتفكير.

(1) سورة الطلاق: الآية 3.

(2) رواه مسلم - كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها (3773) .

(3) رواه ابن ماجة - كتاب الطلاق - باب خيار الأمة إذا أعتقت (2077) ، قال الألباني صحيح، الإرواء (2120) ، صحيح أبي داود (1937) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت