فهرس الكتاب

الصفحة 1961 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=تكون كذلك بالفعل كأن يطأها.

وأيضًا تكون الرجعة بالإشهاد عليها: وقد اختلف الفقهاء في الإشهاد على الرجعة, فذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والجديد في مذهب الشافعي [3] ، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد [4] إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب، فلو راجع زوجته ولم يشهد عليها صحت الرجعة, لأن الإشهاد مستحب، واحتج هؤلاء بما يلي:

1 -لأن الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادًا له, ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا تلزمها شهادة, فكذا الرجعة لا تجب فيها شهادة.

2 -الرجعة حق من حقوق الزوج، وهي لا تحتاج لقبول المرأة لذلك لا تشترط لها الشهادة لصحتها, لأن الزوج استعمل خالص حقه, والحق إذا لم يحتج إلى قبول أو ولي فلا تكون الشهادة شرطًا في صحته.

3 -أما أدلة من قال بوجوبها فهي محمولة على الاستحباب فقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ} [5] ، هذا أمر، والأمر في هذه الآية على الندب لا على الوجوب مثل قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [6] ، =

(1) المبسوط للسرخسي (6/ 22) ، (3/ 18) .

(2) حاشية الدسوقي (2/ 377) .

(3) روضة الطالبين (8/ 6/20) ، مغنى المحتاج (3/ 336) .

(4) الشرح الكبير مع المغنى (8/ 472) .

(5) سورة الطلاق: الآية 153.

(6) سورة آل عمران: الآية 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت