فهرس الكتاب

الصفحة 1876 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وهو المسمى بالطلاق البدعي.

ثانيًا: المكروه: ويكون إذا لم يكن ثمة داع إليه, أي إذا كانت الحياة مستقرة ولم تكن هناك حاجة إليه, وذلك لما فيه من الإضرار بالزوجة من غير داع إليه, ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها, وقيل يحرم في هذه الحال، وهو رواية عن الأمام أحمد [1] , لأنه ضرر بنفسه وزوجته وأولاده وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حرامًا كإتلاف المال لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضَرَر وَلا ضِرَارَ» [2] .

ثالثًا: الواجب: ويكون واجبًا في حالة الإيلاء مع مضى المدة وإباء الزوج الفيئة, وكذلك طلاق الحكمين في الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين الزوجين ورأيا الطلاق.

رابعًا: المباح: ويكون عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة, أو سوء عشرتها وحصول الضرر بمعاشرتها.

خامسًا: المندوب: ويكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، وكذا في حالة عدم عفة المرأة، وفي حال الشقاق, وطلب المرأة الخلع=

(1) الإنصاف (8/ 317) .

(2) رواه أحمد (5/ 326 - 327) ، وابن ماجه - كتاب الأحكام - باب من بنى في حقِّه ما يضرّ بجاره (2340) ، من حديث عبادة بن الصامت. قال الألباني: صحيح، الإرواء (896) ، صحيح ابن ماجة (1895) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت