فهرس الكتاب

الصفحة 1807 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

8 -فيه وجوب النفقة على الأولاد.

9 -فيه وجوب نفقة خادم المرأة على الرجل لأنه من تمام النفقة فيها عليها

10 -وفيه أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه، وهو قول الشافعي [1] ، وجماعة وتسمى مسألة الظفر، والراجح عندهم أنه لا يأخذ من غير جنس حقه إلا بقدر جنس حقه.

وعن أبي حنيفة [2] المنع, وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر.

وعن مالك [3] ثلاث روايات كهذه الآراء.

وعن الإمام أحمد [4] المنع مطلقًا, وهو الصواب لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» [5] .

11 -فيه اعتماد العرف في الأمور التى لا تحديد فيها من قبل الشرع.

(1) مغني المحتاج (4/ 461، 464) .

(2) البحر الرائق (7/ 192) ، قرة عيون الأخيار (1/ 380) .

(3) منح الجليل (4/ 321) .

(4) المغني لابن قدامة (9/ 325، 327) .

(5) أخرجه أحمد (3/ 414) ، وأبو داود في البيوع - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (3535) ، والترمذي في البيوع باب أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك (1264) ، والدارمي في البيوع باب في أداء الأمانة ... (2484) ، والحاكم في المستدرك (2/ 53) قال الترمذي: حسن غريب. والحديث صححه الحافظ في التلخيص (3/ 97) ، وابن الملقن في الخلاصة (2/ 150) ، والألباني في الصحيحة (1/ 783) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت