ـــــــــــــــــــــــــــــ
8 -فيه وجوب النفقة على الأولاد.
9 -فيه وجوب نفقة خادم المرأة على الرجل لأنه من تمام النفقة فيها عليها
10 -وفيه أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه، وهو قول الشافعي [1] ، وجماعة وتسمى مسألة الظفر، والراجح عندهم أنه لا يأخذ من غير جنس حقه إلا بقدر جنس حقه.
وعن أبي حنيفة [2] المنع, وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر.
وعن مالك [3] ثلاث روايات كهذه الآراء.
وعن الإمام أحمد [4] المنع مطلقًا, وهو الصواب لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» [5] .
11 -فيه اعتماد العرف في الأمور التى لا تحديد فيها من قبل الشرع.
(1) مغني المحتاج (4/ 461، 464) .
(2) البحر الرائق (7/ 192) ، قرة عيون الأخيار (1/ 380) .
(3) منح الجليل (4/ 321) .
(4) المغني لابن قدامة (9/ 325، 327) .
(5) أخرجه أحمد (3/ 414) ، وأبو داود في البيوع - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (3535) ، والترمذي في البيوع باب أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك (1264) ، والدارمي في البيوع باب في أداء الأمانة ... (2484) ، والحاكم في المستدرك (2/ 53) قال الترمذي: حسن غريب. والحديث صححه الحافظ في التلخيص (3/ 97) ، وابن الملقن في الخلاصة (2/ 150) ، والألباني في الصحيحة (1/ 783) .