فهرس الكتاب

الصفحة 1781 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=المطلق من العقود ينصرف إلى العرف، والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق فجرت العادة مجرى الشرط, ولأن عقد النكاح يخالف سائر العقود، ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع, وإذا ثبت هذا فلا بأس من توثيق الصداق وذلك بالكتابة والإشهاد ونحو ذلك من وسائل التوثيق، وذلك لتكون حجَّة عند الفراق أو الموت [1] .

(1) انظر في ذلك: إعلام الوقعيين (3/ 81) ، مجموع الفتاوى (32/ 1321) ، فتاوى اللجنة الدائمة (19/ 54, 60) فتوى رقم (4907) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت