فهرس الكتاب

الصفحة 1755 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وقوله «فالقول قوله مع يمينه» : لأن الأصل بقاء النكاح والمرأة تدعى رفعه, وهو يدعى ما يوافق الأصل، فكان القول قوله كما لو أدعى الوطء في العُنَّة, ولأن هذا أمر خفي ولا يعلم إلا من جهته فقبل قوله فيه، أما كونه يلزمه اليمين لأن ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت