فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 2697

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2 -أن يختلفا في صحة العقد وبطلانه.

3 -أن يختلفا في الحلول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان.

4 -أن يختلفا في مقدار المبيع.

5 -أن يختلفا في عين المبيع.

6 -أن يختلفا في التسليم.

7 -أن يختلفا في صفة الثمن.

8 -أن يختلفا في شروط العقد.

والذي ذكره المؤلف من هذه الصور كلها هي الصورة الثانية أن يختلفا في مقدار الثمن، فيقول البائع: «بعتكها بمائة ريال» ، فيقول المشتري: «بل اشتريتها منك بتسعين ريال» ، ولم تكن هناك بينة لأحدهما تثبت قوله، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.

القول الأول: أنهما يتحالفان، كما قال المؤلف يحلف البائع «أنه ما باعه بتسعين بل باعه بمائة» ، ويقول المشتري: «أنه ما اشتراه بمائة بل اشتراه بتسعين، وهذا هو قول جمهور الفقهاء [1] .

القول الثاني: أنه يقبل قول المشتري بيمينه لأن المشتري منكر، فإذا لم يأت البائع ببينة فالحلف على المشتري وهذا رواية عن مالك [2] .

القول الثالث: أن القول قول البائع بيمينه وهي رواية عن أحمد [3] .

والراجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو ما ذكره المؤلف أنهما=

(1) المغني (6/ 279) .

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 301 - 305) ، دار الكتب العلمية.

(3) الإنصاف (4/ 445 - 446) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت