ـــــــــــــــــــــــــــــ
2 -أن يختلفا في صحة العقد وبطلانه.
3 -أن يختلفا في الحلول والتأجيل والرهن والكفيل والضمان.
4 -أن يختلفا في مقدار المبيع.
5 -أن يختلفا في عين المبيع.
6 -أن يختلفا في التسليم.
7 -أن يختلفا في صفة الثمن.
8 -أن يختلفا في شروط العقد.
والذي ذكره المؤلف من هذه الصور كلها هي الصورة الثانية أن يختلفا في مقدار الثمن، فيقول البائع: «بعتكها بمائة ريال» ، فيقول المشتري: «بل اشتريتها منك بتسعين ريال» ، ولم تكن هناك بينة لأحدهما تثبت قوله، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
القول الأول: أنهما يتحالفان، كما قال المؤلف يحلف البائع «أنه ما باعه بتسعين بل باعه بمائة» ، ويقول المشتري: «أنه ما اشتراه بمائة بل اشتراه بتسعين، وهذا هو قول جمهور الفقهاء [1] .
القول الثاني: أنه يقبل قول المشتري بيمينه لأن المشتري منكر، فإذا لم يأت البائع ببينة فالحلف على المشتري وهذا رواية عن مالك [2] .
القول الثالث: أن القول قول البائع بيمينه وهي رواية عن أحمد [3] .
والراجح عندي: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو ما ذكره المؤلف أنهما=
(1) المغني (6/ 279) .
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 301 - 305) ، دار الكتب العلمية.
(3) الإنصاف (4/ 445 - 446) .