فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1088

وينبغي تقييده على هذا بالأموال، وهذا إذا كان المقرُّ به عينًا، وإن كان دينًا، فلا يؤخذ [بلا خلاف، وذكر ابن يونس أنه لا فرق] [1] بينهما، قال الجويني: وموضع الخلاف فيمن أقر لمنكر، أما إذا قال: في يدي مال لا أعرف مالكه، فالوجه القطع بأن القاضي يتولى حفظه، وأبعد بعضهم فلم يجوز [2] انتزاعه هنا أيضًا، كذا نقل الرافعي هنا، وقال في باب دعوى الدم فيمن في يده مال حكم به، فقال: إنه مغصوب إن عيَّن صاحبه انتزع [3] منه، وإن لم يعين فهو مال ضائع [4] وفي مثله [5] خلاف مشهور.

وقال في باب الدعاوي: إن [من] [6] في يده مال لو قال: هو لرجل لا أعرفه ولا أسميه أنَّ [7] الأصح أنه لا ينزع من يده، [وقال في باب الكتابة: فيما إذا أتى المكاتب بالنجوم فقال السيد: هذا حرام وحلف المكاتب، وأجبرنا السيد على القول أنه لم يكن عيَّن مالكًا، لم ينزع من يده] [8] على الصحيح.

- [ومنها: ] [9] إذا كان المال الضائع في ذمة إنسان بأن جاء إلى القاضي [10]

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .

(2) في (ن) :"يُجز".

(3) وقعت هذه العبارة في (ن) كذا:"إن غير صاحبه انقدح".

(4) في (ن) :"ضمنًا".

(5) في (ق) :"ماله".

(6) من (س) .

(7) في (في) :"و".

(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .

(10) في (ق) :"للقاضي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت