خرجاه [1] ، فإنما نفى أكلها فقط [2] ، وقد يكون أخذها، وأيضًا والمراد مال يتطلع له [3] دون ما يُعرض عنه، ومن ثم لم يجب في اللقطة تعريف [4] [ما انتهى في القلة إلى حد يسقط تموله[5] كحبة حنطة، وإن] [6] حاول [7] الرافعي تخريج وجه، ونازعه ابن الرفعة، وما لم ينته إليه [8] فالخلاف فيه شهير [9] [10] .
ثم يستثنى [11] من هذه القاعدة صور:
-منها: إذا أقر لمنكر، فأصح الأوجه أن يترك في يد المقر كما كان، لأن يده تشعر [12] بالملك ظاهرًا، وقد عارض الإقرار الإنكار فسقط؛ إذ ما لا يعرف مالكه فهذا المُقر أولى بحفظه، ثم [هل] [13] هي يد ملك أو استحفاظ؟ والأشبه: الثاني،
(1) أخرجه البخاري في"الصحيح" [كتاب اللقطة -باب إذا وجد تمرة في الطَّريق- حديث (2431) ] ، ومسلم في"الصحيح" [كتاب الزكاة -باب تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله ... حديث رقم (1071) ] .
(2) في (ق) :"ولفظ".
(3) في (ق) :"عليه".
(4) في (ن) و (ق) :"تعريفه".
(5) في (ن) :"به".
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(7) في (ن) و (ق) :"حال".
(8) أي: وما لم ينته في القلة إلى حد يسقط تموله.
(9) في (ق) :"متميز".
(10) أوجب السبكي فيه تعريفه سنة، والرافعي والنووي زمنًا يظن إعراض صاحبه عنه.
(11) في (ن) و (ق) :"نعم يتبين".
(12) في (ن) :"يشير".
(13) من (س) .