فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1088

في حق غير المتعاقدين، فهل يشترط مثلها [هنا] [1] ؟ فيه نظر.

وأعلم أن أصل هذه القاعدة الخلاف المعقود فيها على ثلاث مراتب:

أحدها: ما ذكرنا وهو اختيار الإمام فخر الدين.

والثاني: الجواز مطلقًا. والثالث: المنع مطلقًا، وأما الخلاف المذهبي فهو وجهان جاريان في المجتهد في القبلة [2] ؛ هل يلزمه تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر، والأصح: نعم، قال في"الروضة": وهذا إذا لم يكن ذاكرًا للأول [3] ، ولم يتجدد [4] ما يوجب رجوعه عنه، فإن كان ذاكرًا لا يلزمه قطعًا، وإن تجدد ما يوجب رجوعه لزمه قطعًا.

أما المستفتى إذا سأل ووجد [5] الجواب ثم وقعت له حادثة أخرى، قال الرافعي:"إن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا". وكذا لو كان المقلَّد ميِّتًا وجوزناه، وإن علم استناده إلى الرأي والقياس أو شك فيه، والمقلد [حي] [6] فوجهان.

أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيًا؛ إذ الظاهر استمراره [7] على الأول.

وأصحهما: نعم، والوجهان كالوجهين في المجتهد.

وأما ما سلف من أن إطلاق الأصحاب ههنا فيه نظر، فأقول:

(1) من (ن) .

(2) في (ن) و (ق) :"المسألة"، والتصويب من (ك) .

(3) أي: للدليل الأول.

(4) في (ن) :"يوجد".

(5) في (ق) :"وجدد".

(6) من (ك) .

(7) في (ق) :"الاستمرار"، وفي (ن) :"استمرار به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت