على أظهر القولين، ولو كانت هذه الرؤوس تباع منفردة في بلد حنث بأكلها هناك، وفي غيرها من البلاد وجهان، أصحهما عند [1] الشيخ أبي حامد، والروياني: عدم الحنث، وأقواهما وأقربهما إلى ظاهر النصِّ عن الشافعي [2] : الحنث.
وهل [3] يعتبر في القطع بكون الناحية بلد العرف الخاص أو من قرية بها؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو الفرج.
وليعلم أن هذا خالف صور القاعدة [فإن العرف الخاص في بلد معتبر قطعًا وليس] [4] على الخلاف، وقياس المسائل أن يجزم بعدم الحنث في غير تلك البلدة، ويكون الخلاف [في تلك البلدة] [5] .
-ومنها: لو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل أنواع الخبز حتى الأرز، وقيل: إنما يحنث به في طبرستان فقط [6] ، [وقيل] [7] : وجهان في الحنث في غيرها [8] ، قال الرافعي: وينبغي أن يكون خلاف كطبرستان [فقط] [9] ، وهو مخالف للذي قبله [10] ، [وهذا الفرع أيضًا موافق للفرع الذي قبله] [11] في المعنى الذي ذكرته.
(1) في (ق) :"عن".
(2) في (ن) و (ق) :"الرافعي".
(3) في (ق) :"وهي".
(4) من (ق) .
(5) من (ك) .
(6) حكاه الغزالي عن الصيدلاني.
(7) من (ن) .
(8) حكاهما أبو الفرج السرخسي في تعليقته.
(9) من (ق) .
(10) يعني: مخالف لقول الصيدلاني.
(11) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .