فهرس الكتاب

الصفحة 906 من 1088

وأقول: الذي يتجه [في هذه المسألة] [1] أن يقال: بالتخريج [2] إن [3] عللنا أن العقد لم يجد موردًا [4] ، يتأثر به [5] في الحال فيصح هنا، وإن عللنا بالغرر [الذي] [6] يسهل اجتنابه فلا سبيل [7] عند اختلافهما في الصفة، والقدر، وعند التساوي [فيه] [8] نظر.

الخامسة [9] والثلاثون: البيضة المَذِرة، والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرًا هل [10] يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم [لا] [11] ، لعدم المنفعة في الحال؟ وجهان عن القاضي، والمذهب: المنع.

السادسة والثلاثون: إذا باع جارية حاملًا وأفلس المشتري بالثمن، والوضع عند الرجوع، فهل الاعتبار بحال العقد، فتكون متصلة [12] فيأخذها البائع، أو بالمآل فتكون منفصلة فيأخذها المشتري؟ فيه خلاف، [وكذا لو كانت حائلًا عند البيع حاملًا] [13] عند الرجوع.

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(2) يقصد: بالتخريج: أي على العلتين في اشتراط الحلم بعين المبيع.

(3) في (ق) :"الذي".

(4) في (ن) :"مورد"، وفي (ق) :"مردودًا".

(5) في (ن) و (ق) :"وأما قوامه"، والمثبت من (ك) .

(6) من (ك) .

(7) في (ن) :"يسهل".

(8) من (ك) .

(9) في (ق) :"الحادية".

(10) في (ق) :"قيل".

(11) سقطت من (ق) .

(12) أي: الزيادة.

(13) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت