ابن عباس عما نسب إليه من الإباحة، وكل عقد لا يمكن القطع بفساده، ويلحق الكلام فيه بالمظونات] [1] ، فهو شبهة في درء الحَدِّ كمذهب [الإمام] [2] أبي حنيفة في النكاح بلا ولي، ومذهب [الإمام] (2) مالك [في انعقاده] [3] بلا شهود، ولا يجري القول الذي ذكرته [4] في هذا الصنف". انتهى."
وحاصله: أن المخالف في أمر مظنون يعتبر مخالفته، والمخالف في أمر مقطوع أو مقارب له لا يعتبر خلافه، وينبغي أن يكون الضابط [ما ينقض] [5] فيه قضاء القاضي، فكل ما [لا] [6] ينقض يكون عذرًا، وكل ما ينقض لا يكون عذرًا، وقول الرافعي:"انعقد الإجماع بعد عطاء"، فقد قيل مثله في نكاح المتعة بعد ابن عباس [فأنى يستويان[7] ، وعطاء لم يثبت النقل عنه بخلافه، ولكن قيل: رجع [8] ، والأصل عدمه، فاعتبار خلافه مستمر على الأصل، وأما عطاء فالأخذ بقوله أخذ بما [9] لم يثبت، ودل الاتفاق بعده على عدمه، ومتمسك ابن عباس] [10] قوي [11] .
(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(2) من (ن) .
(3) من (س) .
(4) في (ق) :"ذكرناه".
(5) من (ق) .
(6) من (ن) .
(7) في (ن) :"وابن سوار".
(8) في (ن) :"يرجع".
(9) في (ن) :"فالأخذ بقول أحدهما ما"، والتصويب من (س) .
(10) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(11) أي: فمتمسك ابن عباس في الجملة أقوى من متمسك عطاء أو أقل ضعفًا فلا يلزم من عدم اعتبار الأضعف عدم اعتبار الضعيف.