الرابعة: جواز [1] النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة [على] [2] الزنا، وإلى فرج المرأة [للشهادة] [3] على الولادة، وإلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع، [فيه] [4] وجوه؛ أصحها: الجواز، وثالثها [5] : يجوز في الزنا دون غيره؛ لأنه بالزنا هتلث حرمته، رابعها: عكسه؛ لأن الحد مبني على الإسقاط.
وأما الجهل والظن، فهل ينفع أن [6] يكون شبهة؟ فيه مسائل:
الأولى: إذا جهل حرمة الزنا وكان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة [عن العلماء] [7] ، فإنه لا يُحَدُّ.
الثانية: أن يعلم الحرمة لكن وجدها على فراشه وظنها زوجته، فلا حد عليه.
الثالثة: لو وطئ المرتهن المرهونة بالإذن [8] واعتقد الإباحة، فالأصح أنه يقبل وإن نشأ بين المسلمين؛ لأن ذلك لما خفي على [الإمام] [9] عطاء، [مع] [10] أنه من علماء التابعين لم يبعد [11] على العوام [12] .
(1) في (ن) :"في جواز".
(2) سقطت من (ق) .
(3) من (ك) .
(4) سقطت من (ق) .
(5) أغفل ابن الملقن ذكر الوجه الثاني وهو قول الإصطخري: لا يجوز أما في الزنا فللندب إلى ستره، فلا طريق إلى أن يقع نظره اتفاقًا، وأما في الرضاع والولادة فشهادة النساء مقبولة فلا حاجة إلى الرجال"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 343) .
(6) في (ق) :"أو".
(7) سقطت من (ق) .
(8) أي: وطئ الجارية المرهونة بإذن سيدها.
(9) من (ن) .
(10) سقطت من (ن) .
(11) أي: لم يبعد خفاؤه على العوام.
(12) والوجه الثاني: أنه إن كان قريب العهد بالإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة، فلا حد عليه، =