حتى [1] ما يبدو حال المهنة كما هو أحد الثلاثة أوجه، فله أن ينظر إليها لحاجة الشراء، وإلى ماذا [2] ينظر [بها] [3] ، [هل] [4] إلى الوجه والكفين، أو إلى ما يبدو حال المهنة، [أو] [5] إلى غير ذلك؟ فيه وجوه.
قلت: والأصح أنه ينظر منها [ما ينظر إلى] [6] العبد.
الثانية: إذا عامل المرأة ببيع أو غيره أو لحمل شهادة عليها أو أدائها، جاز له النظر [إلى الوجه فقط، كذا قالوه، وفيه نظر، فإن الأكثرين ذهبوا إلى جواز النظر] [7] إلى الوجه والكفين من غير حاجة، ففي الحاجة يحرمون النظر إلى اليدين، هذا مما لا سبيل إليه، لكن يحتمل [هذا] [8] [أن يكون] [9] تفريعًا على المنع من غير حاجة.
قلت: أو يجاب بأن النظر [المباح] [10] هناك ما يكون من غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة، وفي هذه الصور ليست [156 ق/ب] له حاجة إلى الكفين فلا ينبغي تأملهما.
الثالثة: جواز النظر واللمس للحجامة [11] ، ولمعالجة العلة بشرط الأمن [12]
(1) في (ن) :"إلا".
(2) في (ن) :"ما".
(3) من (ن) .
(4) من (ق) .
(5) سقطت من (ن) و (ق) .
(6) في (ق) :"من".
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .
(8) من (ن) .
(9) من (ق) .
(10) من (ق) .
(11) في (ن) و (ق) :"للحاجة".
(12) أي: من الفتنة.