فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1088

حتى [1] ما يبدو حال المهنة كما هو أحد الثلاثة أوجه، فله أن ينظر إليها لحاجة الشراء، وإلى ماذا [2] ينظر [بها] [3] ، [هل] [4] إلى الوجه والكفين، أو إلى ما يبدو حال المهنة، [أو] [5] إلى غير ذلك؟ فيه وجوه.

قلت: والأصح أنه ينظر منها [ما ينظر إلى] [6] العبد.

الثانية: إذا عامل المرأة ببيع أو غيره أو لحمل شهادة عليها أو أدائها، جاز له النظر [إلى الوجه فقط، كذا قالوه، وفيه نظر، فإن الأكثرين ذهبوا إلى جواز النظر] [7] إلى الوجه والكفين من غير حاجة، ففي الحاجة يحرمون النظر إلى اليدين، هذا مما لا سبيل إليه، لكن يحتمل [هذا] [8] [أن يكون] [9] تفريعًا على المنع من غير حاجة.

قلت: أو يجاب بأن النظر [المباح] [10] هناك ما يكون من غير قصد وتأمل، ولذلك جزموا بتحريمه عند خوف الفتنة، وفي هذه الصور ليست [156 ق/ب] له حاجة إلى الكفين فلا ينبغي تأملهما.

الثالثة: جواز النظر واللمس للحجامة [11] ، ولمعالجة العلة بشرط الأمن [12]

(1) في (ن) :"إلا".

(2) في (ن) :"ما".

(3) من (ن) .

(4) من (ق) .

(5) سقطت من (ن) و (ق) .

(6) في (ق) :"من".

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(8) من (ن) .

(9) من (ق) .

(10) من (ق) .

(11) في (ن) و (ق) :"للحاجة".

(12) أي: من الفتنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت