فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1088

غذا فليس بإكراه.

ولا بد من كون المكره غالبًا قادرًا على تحقيق ما هدد به بولاية، أو تغلب، أو فرط [من] [1] هجوم، وكان المكرَه مغلوبًا عاجزًا عن الدفع [172 ن/أ] بفرار، أو مقاومة، أو استغاثة بالغير، ولا بد أن يغلب على ظنه أو يتيقن حصول المخوف به، لولا المطلوب.

وأما الثالث: فالحاجة المبيحة للنظر إلى الأجنبية إذا منعناه [تقوم مقام المشقة] [2] لولاها، ويفرض في مسائل:

الأولى: أن يريد به نكاحها [3] فيحل بغير إذنها للأمر به [4] ، و [هل] [5] هو مستحب أو مباح؟ وجهان، فمن حامل الأمر على الاستحباب، ومن حامل على الإرشاد، والأصح: الأول، فإنه اللائق بقواعد الأصول، فإن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي قبل الإرشادي، لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد[الإرشاد وهي التعليل.

-ومنها: إذا منعنا النظر] [6] [إلى الإماء] [7] ،

(1) من (ق) .

(2) من (ك) .

(3) في (ق) :"نكاحًا".

(4) أي لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة وقد خطب امرأة:"انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، أخرجه الترمذي [كتاب النكاح -باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة- حديث (1087) ] ، والنسائي [كتاب النكاح -باب إباحة النظر قبل التزويج- حديث رقم (3235) ] ، وابن ماجه [كتاب النكاح -باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها- حديث (1865) ] .

(5) من (ن) .

(6) من (ك) .

(7) من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت