غذا فليس بإكراه.
ولا بد من كون المكره غالبًا قادرًا على تحقيق ما هدد به بولاية، أو تغلب، أو فرط [من] [1] هجوم، وكان المكرَه مغلوبًا عاجزًا عن الدفع [172 ن/أ] بفرار، أو مقاومة، أو استغاثة بالغير، ولا بد أن يغلب على ظنه أو يتيقن حصول المخوف به، لولا المطلوب.
وأما الثالث: فالحاجة المبيحة للنظر إلى الأجنبية إذا منعناه [تقوم مقام المشقة] [2] لولاها، ويفرض في مسائل:
الأولى: أن يريد به نكاحها [3] فيحل بغير إذنها للأمر به [4] ، و [هل] [5] هو مستحب أو مباح؟ وجهان، فمن حامل الأمر على الاستحباب، ومن حامل على الإرشاد، والأصح: الأول، فإنه اللائق بقواعد الأصول، فإن كلام الشارع يحمل على المعنى الشرعي قبل الإرشادي، لكن ههنا قرينة تقتضي أن المراد[الإرشاد وهي التعليل.
-ومنها: إذا منعنا النظر] [6] [إلى الإماء] [7] ،
(1) من (ق) .
(2) من (ك) .
(3) في (ق) :"نكاحًا".
(4) أي لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمغيرة وقد خطب امرأة:"انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"، أخرجه الترمذي [كتاب النكاح -باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة- حديث (1087) ] ، والنسائي [كتاب النكاح -باب إباحة النظر قبل التزويج- حديث رقم (3235) ] ، وابن ماجه [كتاب النكاح -باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها- حديث (1865) ] .
(5) من (ن) .
(6) من (ك) .
(7) من (ق) .