ولا يكلف الكسب دون الولد؛ لعظم حرمة الأبوة؛ ولذلك يختص الوالد بسقوط القصاص ووجوب الإعفاف، وامتنع هؤلاء من [إجراء] [1] طريقة القطع ههنا كذلك، وإذا [2] جمعت بين الطريقين حصلت ثلاثة أقوال.
-ومنها: لو أجر المحجور عليه [149 ق / أ] بسفهٍ نفسَهُ هل تبطل كبيعه شيئًا من [3] أمواله؟ حكى القاضي عن العبادي وجهين، وذكرهما في"الإشراف"قولين، وفي"الحاوي": إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعًا وعمله مقصود في كسبه لم يصح [165 ن /أ] ويتولى [الولي] [4] العقد عليه.
وإن كان غير مقصود مثل: أن يؤجر [نفسه] [5] في حج [6] أو وكالة فيصح؛ لأنه لما جاز [له] [7] أن يتطوع عن غيره بعمله، فأولى أن يجوز بعوضٍ كما قالوا: يصح خلعه؛ لأن له أن يطلق مجانا فبالعوض أولى، لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقًا إجارته نفسه، والأكثرون على أن له أن يقبل الهبة [8] ، نقله الإمام والماوردي.
-ومنها: الأصل القادر على كسب [مهر حرة] [9] أو سريَّة لا يجب إعفافه، وينزل منزلة المال المعد، قاله الشيخ أبو علي، قال الرافعي:"وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة".
(1) من (ك)
(2) في (ن) :"وإن".
(3) في (ن) :"مع".
(4) من (ق) .
(5) من (ن) .
(6) في (ن) :"الحج".
(7) من (ن) .
(8) في (ن) "المعيب".
(9) من (ك) .