يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة، وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه.
الثانية: لو قال لامرأتيه:"إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان"، فدخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين فوجهان.
أحدهما: يطلقان لدخولهما الدارين، والثاني: [لا] [1] ؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين، وإذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه، إلا أن يكون المراد دفعةَ [واحدة] [2] .
الثالثة: لو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان.
قال الرافعي: قالوا: يقع الطلاق؛ لأنه لا يساغ [3] فيه الاحتمال الثاني في الدارين، وينبغي أن يجري فيه خلاف صورة الحيض السابقة.
الرابعة: لو قال لامرأته [و] [4] أجنبية:"إحداكما طالق"، وزعم أنه أراد الأجنبية، فيه الخلاف، والإمام خرجه على القاعدة المذكورة، فقال: اللفظ إذا تردد على وجه يحتمل الاستحالة والإمكان هل يحمل على الأول أو على الثاني، فإن التعرض [5] للاستحالة يكاد يكون كالهزل ثم ذكر ذلك.
الخامسة: إذا قالت المرأة [6] :"والله لا [7] أتزوج"، قال أبو علي في"الإفصاح": لا تحنث إذا زوَّجها وليُّها.
السادسة: من هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق
(1) من (ك) .
(2) من (ق) .
(3) في (ن) :"لأنه امتناع".
(4) في (ن) :"أو".
(5) في (ن) :"التعريض".
(6) وقعت في (ن) و (ق) :"إذا قال لامرأته"، والمثبت من (ك) .
(7) في (ن) و (ق) :"أنا".