فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 1088

وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لغو، فلا يقع، وإن حاضتا لاستحالة وجود الصفة، واشتراكهما في حيضة، وأظهرهما: يلغو قوله:"حيضة"ويستعمل قوله:"إن حضتما"فتطلقان عند ابتداء الحيض بها، ونسبه الرافعي إلى الشيخ أبي حامد، وصاحبي"المهذب"و"التهذيب".

وثالثها: حكاه ابن يونس عن تعليق الشيخ أبي حامد: أنهما تطلقان في الحال كالتعليق على المستحيل، وقال الإمام: يحتمل أن يريد به إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة، وهو السابق إلى الفهم، فيُنزَّل [عليه تصحيحًا للكلام، ومقتضاه وقوع الطلاق عند] [1] تمام [2] الحيضتين، [ويجري الخلاف] [3] فيما لو قال:"إن ولدتما فأنتما طالقتان".

قال ابن القاص: يلغو ولا يقع به طلاق، وقال غيره: هو كما لو قال:"إن ولدتما"، ويحمل"ولدًا" [على] (4) الجنس، وقد قيل: إن هذا أصل السابقة؛ فإن متقدمي أصحابنا وأصحاب [الإمام] (4) أبي حنيفة اختلفوا فيها، فقال الربيع، وأبو يوسف: لا يلحقها طلاق، وقال المزني، ومحمد بن الحسن: إذا ولدتا طلقتا، وقد اختلف [الإمام] (4) الشافعي و [الإمام] [4] أبو حنيفة فيما لو قال: [له] [5] على مائة درهم إلا ثوبا، فقال [الإمام] (4) الشافعي: إن كانت قيمته أقل من مائة درهم لزمته، وهو بتقدير حذف مضاف حذرًا من التعطيل، و [الإمام] (4) أبو حنيفة

(1) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(2) زاد في (ن) هنا كلمة:"منزلة".

(3) سقطت من (ن) .

(4) من (ن) .

(5) سقطت من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت