فهرس الكتاب

الصفحة 779 من 1088

"إن دخلت الدار"، فقالت:"دخلتُ"، وهذا ما حكاه الماوردي عن جمهور أصحابنا، والثاني: يقبل قولها [بيمينها؛ لأن الشارع أئتمنها في حيضها وولادتها بدليل قبول قولها] [1] في انقضاء العدة بالولادة ومضى الإقرار، وعليه [مشى] [2] ابن الحداد، والقاضي أبو حامد، وحكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، وحكاه الماوردي عن النص، وأما قبول قولها في انقضاء [العدة] [3] فهو الصحيح.

وثالثها: إن ادعت وضع ولد كامل، فلا بد من البينة وعليه [مشى] [4] أبو إسحاق المروذي.

ورابعها: إن ادعت وضع ميت لم يظهر فلا بد من البينة.

الرابعة: لو قال:"أبيني نفسَكِ"، فقالت:"أبنت نفسي"وادعت [نية] [5] الطلاق وكذبها، فالقول [قولها على الأصح مع يمينها، والوجه الآخر حكاه القاضي والعراقيون: أن القول] [6] قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم النية، وقد حكاه الماوردي عن الإصطخري، ولو فوض طلاقها إلى وكيله فقال لها:"أمرك بيدك"وقالت:"نوبت الطلاق"، فإن كذبه الزوجان لم يقع، ولم يقبل قوله عليهما، وإن كذبه الزوج وصدّقته الزوجة صدق الوكيل على الأصح؛ لأن الزوج قد ائتمنه، ووجْه الوجه القائل بتصديق الزوج: أن [7] الأصل بقاء النكاح.

(1) ما بين المعقوفتين من (ك) .

(2) من (ن) .

(3) من (ن) .

(4) من (ن) .

(5) سقطت من (ق) .

(6) ما بين المعقوفتين من (ك) .

(7) في (ن) :"لأن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت