"إن دخلت الدار"، فقالت:"دخلتُ"، وهذا ما حكاه الماوردي عن جمهور أصحابنا، والثاني: يقبل قولها [بيمينها؛ لأن الشارع أئتمنها في حيضها وولادتها بدليل قبول قولها] [1] في انقضاء العدة بالولادة ومضى الإقرار، وعليه [مشى] [2] ابن الحداد، والقاضي أبو حامد، وحكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، وحكاه الماوردي عن النص، وأما قبول قولها في انقضاء [العدة] [3] فهو الصحيح.
وثالثها: إن ادعت وضع ولد كامل، فلا بد من البينة وعليه [مشى] [4] أبو إسحاق المروذي.
ورابعها: إن ادعت وضع ميت لم يظهر فلا بد من البينة.
الرابعة: لو قال:"أبيني نفسَكِ"، فقالت:"أبنت نفسي"وادعت [نية] [5] الطلاق وكذبها، فالقول [قولها على الأصح مع يمينها، والوجه الآخر حكاه القاضي والعراقيون: أن القول] [6] قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم النية، وقد حكاه الماوردي عن الإصطخري، ولو فوض طلاقها إلى وكيله فقال لها:"أمرك بيدك"وقالت:"نوبت الطلاق"، فإن كذبه الزوجان لم يقع، ولم يقبل قوله عليهما، وإن كذبه الزوج وصدّقته الزوجة صدق الوكيل على الأصح؛ لأن الزوج قد ائتمنه، ووجْه الوجه القائل بتصديق الزوج: أن [7] الأصل بقاء النكاح.
(1) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(2) من (ن) .
(3) من (ن) .
(4) من (ن) .
(5) سقطت من (ق) .
(6) ما بين المعقوفتين من (ك) .
(7) في (ن) :"لأن".