فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1088

الرافعي: أن القصد إلى الطلاق لا بد منه، وإلا فهو غير مزيل للنكاح, فوجب أن لا يزول، ثم فسره، فقال: والمراد به أن يكون قاصدًا بحروف الطلاق معنى الطلاق، ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه، وذكر في الجهل أنه إذا خاطب مَنْ ظنها زوجة الغير [1] بالطلاق في ظُلمة أو حجاب، فإذا [هي] [2] زوجته [أنه يقع الطلاق] [3] ، على المشهور، وللغزالي فيه احتمال، قال:"لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يكن قاصدًا قطعها، وإذا لم يقصد الطلاق وجب أن لا يقع".

وفي"البسيط": أن بعض مدركي [4] زمانه طلب من أهل مجلسه مكرمة [مالية] [5] فلم ينجح طلبه، وطال انتظاره، فقال: طلقتكم ثلاثًا، وكانت زوجته فيهم، وهو لا يدري فأفتى الإمام بوقوع الطلاق، [وهذا قد سلف في أول الباب بما فيه، وقالوا في الطلاق] [6] : فيما لو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت من وثاق الأصح إن كانت قرينة بأن [كان] [7] يحل عنها وثاقًا [قبل] [8] وإلا فلا، وفي كتاب العتق: إذا اجتاز بصاحب الضريبة فخاف أن يطالبه بالضريبة عن عبده، فقال: أنت حر، وليس بعبد، وقصد الإخبار كاذبًا لم يُعتق فيما بينه وبين الله

(1) وقعت في (ن) :"المعبر عنها".

(2) سقطت من (ن) .

(3) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق) .

(4) وقعت في (ن) و (ق) :"مذكري".

(5) من (ق) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(7) من (ك) .

(8) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت