-منها: إذا أقر بالطلاق ينفذ ظاهرًا لا باطنًا، وقيل يصير إنشاء [1] ، فتحرم [2] باطنًا، قال الإمام: وهو منكر، فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان فذلك إخبار عن ماضٍ، وهذا إحداث في [3] الحال، وذلك يدخله الصدق والكذب، وهذا[بخلافه.
-ومنها: إذا] [4] كانت العدة باقية واختلفا في الرجعة فادعاها [5] الزوج، فالقول قوله على الصحيح، وعلى هذا أطلق جماعة منهم البغوي أن إقراره ودعواه تجعل [6] إنشاء، وحكاه عن القفال، وقال الجويني: من قال به يجعل الإقرار بالطلاق [إنشاء، وفيه] [7] إنكار الإمام [8] [السابق] [9] .
-ومنها: لو قال: طلقتك ثلاثًا بألف، فقالت: بل سألتك ذلك فطلقتني واحدة، ذلك ثلث الألف، قال [الإمام] [10] الشافعي: إن لم يطل الفصل، طلقت ثلاثًا، وإن طال ولم يمكن [جعله] [11] جوابًا طلقت ثلاثًا بإقراره ويتحالفان للعوض وعليها مهر المثل، فمنهم من أخذ بظاهر هذا النص وجرى عليه، ومنهم من خالفه وقال: يتحالفان مطلقًا، ومنهم البغوي، ومنهم من استشكله، وقال الإمام:
(1) في (ن) و (ف) :"أمينًا".
(2) وقعت في (ن) :"فتجوز".
(3) في (ن) :"على".
(4) في (ق) :"بخلاف ما إذا".
(5) في (ن) :"فأعادها".
(6) في (ن) :"تحصيل".
(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"أشار فيه إلى".
(8) في (ن) :"الطلاق".
(9) من (ق) .
(10) من (ن) .
(11) من (ن) .