يرجع في نصف العين، أو يبطل حقه فيها كما لو لم يعد، ويرجع إلى القيمة؟ وبقي مسائل أخرى:
الأولى: إذا فسق القاضي أو الوصي أو قيم اليتيم ثم تاب، هل تعود ولايته بمجرد التوبة؟ والأصح: لا، بخلاف الأب والجد؛ لأن ولايتهما شرعية [توصف] [1] بالأبوية [2] .
الثانية: إذا قلنا ينعزل ولي المال بالفسق مثلًا، فلو زالت العدالة وسلبنا الولاية ثم عادت، هل تعود الولاية من غير نظر حاكم؟ فيه وجهان: أحدهما -وقال الإمام: إنه الذي يجب القطع به-: نعم، والثاني: لا حتى ينظر الحاكم فيه، فإن رآه أمينًا واستبرأه [3] ، عاد إلى حكم الولاية، ولا يشترط أن يقول: نصَّبتُكَ [وليًّا] [4] .
الثالثة: إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال [5] مثلًا، وطلقها طلاقًا بائنًا، ثم تزوجها بشرطه هل يجب عليه القضاء كأن النكاح لم يزل أم لا، كأنه لم يعد؟ فيه وجهان.
الرابعة: لو رهن عصيرًا أو قبضه فانقلب في يد المرتهن خمرًا فلا نقول: [إنها] [6] مرهونة، وللأصحاب خلاف، قال بعضهم: إن عاد خلًّا بأن أن الرهن لم يبطل [7] ، وقال الجمهور: يبطل الرهن لخروجه عن المالية، ثم إذا عاد خلًّا عاد
(1) من (ق) .
(2) وقعت في (ن) :"بالأنوثة".
(3) في (ن) :"واشتراه".
(4) في (ق) :"وأما".
(5) في (ن) :"حق مثبت لها"، وفي (ق) :"حق مثبت لسائل".
(6) من (ق) .
(7) وإلا بان أنه بطل.