فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1088

له أن يختار الأربع الأخر، ولا يلزمه اختيار الأربع الأول"."

وأما الكلام الثاني فمحله ما إذا كان الإجمال [1] في كلامه عليه الصلاة والسلام لا في كلام السائل، ففي مثال هذا يسقط الاستدلال [به] [2] على كل فرد فرد، إلا بدليل [من] [3] خارج.

فمثاله: المجامع في نهار رمضان، فإنه حكى لرسول [139 ن/ب] الله - صلى الله عليه وسلم - وِقَاعَهُ وهو صائم، فأمره بالتكفير [4] ولم يعين أن الكفارة لأجل مطلق الفطر [5] في رمضان عامدًا، فلأجل ذلك قال [الإمام] [6] الشافعي:"من أفطر بغير الوقاع عامدًا لا كفارة عليه، وإنما تجب بالوقاع لأحد أمرين: أحدهما: الإجماع، والثاني: أنا [إذا] [7] وجدنا حكمًا وسببًا وجب إحالة الحكم على السبب، كذا دليل [8] الشيخ، وفي الثاني نظر؛ لأن الموجود الفطر أو الجماع أو المجموع، فليس إحالة الحكم على أحدهما أولى من الآخر، ويتجه النظر في صور:"

(1) في (ن) و (ق) :"الاحتمال".

(2) من (ك) .

(3) من (ق) .

(4) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في"صحيحه" [كتاب الصوم -باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدق عليه فليكفر- حديث رقم (1936) ] ، ومسلم في"صحيحه" [كتاب الصيام -باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ... حديث رقم (1111) ] .

(5) في (ق) :"الفرض".

(6) من (ن) .

(7) من (ك) .

(8) في (ن) :"ذيل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت