فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 1088

الاستدلال" [1] فمقتضى الكلام الأول ألا [2] يكون مجملًا، ويكون عامًا في جميع الموارد [فيعمل به فيها، ومقتضى [الكلام] الثاني: أن يكون مجملًا] [3] فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج، وعند هذا نقول في الفرق إن كان"

الإجمال [4] للسائل [5] ، ولم يستفسره عليه [الصلاة والسلام] [6] بل أتى بالحكم مطلقًا، فهو موضع الكلام الأول، فإنه عليه [الصلاة والسلام] [7] ترك الاستفصال.

مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن" [8] ، فالإجمال [9] في الحكاية، لا في كلامه، وهو أنه عليه [الصلاة والسلام] [10] لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات أو متفرقات [11] ، فلذلك قال [الإمام] [12] الشافعي:"من أسلم على عشر نسوة كان"

(1) في (ق) :"الاستبدال".

(2) في (ن) :"أن".

(3) ما بين المعقوفتين من (ق) .

(4) وقعت في (ن) و (ق) :"الاحتمال".

(5) أي: في كلام السائل.

(6) من (ن) .

(7) من (ن) .

(8) أخرجه الترمذي في"السنن" [كتاب النكاح -باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة- حديث رقم (1128) ] .

وابن ماجه في"السنن" [كتاب النكاح -باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة- حديث رقم (1953) ] .

(9) في (ق) :"فالاحتمال".

(10) من (ن) .

(11) في (ن) :"مرتبات".

(12) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت