الاستدلال" [1] فمقتضى الكلام الأول ألا [2] يكون مجملًا، ويكون عامًا في جميع الموارد [فيعمل به فيها، ومقتضى [الكلام] الثاني: أن يكون مجملًا] [3] فلا يعمل به في صورة معينة إلا بدليل من خارج، وعند هذا نقول في الفرق إن كان"
الإجمال [4] للسائل [5] ، ولم يستفسره عليه [الصلاة والسلام] [6] بل أتى بالحكم مطلقًا، فهو موضع الكلام الأول، فإنه عليه [الصلاة والسلام] [7] ترك الاستفصال.
مثاله: أن غيلان الثقفي أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم:"أمسك أربعًا وفارق سائرهن" [8] ، فالإجمال [9] في الحكاية، لا في كلامه، وهو أنه عليه [الصلاة والسلام] [10] لم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كن مجتمعات أو متفرقات [11] ، فلذلك قال [الإمام] [12] الشافعي:"من أسلم على عشر نسوة كان"
(1) في (ق) :"الاستبدال".
(2) في (ن) :"أن".
(3) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(4) وقعت في (ن) و (ق) :"الاحتمال".
(5) أي: في كلام السائل.
(6) من (ن) .
(7) من (ن) .
(8) أخرجه الترمذي في"السنن" [كتاب النكاح -باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة- حديث رقم (1128) ] .
وابن ماجه في"السنن" [كتاب النكاح -باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة- حديث رقم (1953) ] .
(9) في (ق) :"فالاحتمال".
(10) من (ن) .
(11) في (ن) :"مرتبات".
(12) من (ن) .