فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1088

بصفة وهي أخوة الإسلام، وهو كما لو أوصى بثلثه لقوم مخصوصين لا يجوز استيعابهم، ولذلك يجوز أن يصرف إلى من ولد بعد موته، أو [كان] [1] كافرًا وأسلم بعد موته أو رقيقًا فعتق"."

قلت [2] : وفي"البحر"أنها [3] [إنما] [4] تصرف لمن [5] كان موجودًا عند موته دون من ولد بعده، قال: ويجوز أن يسوي بين الذكر والأنثى، بل [و] [6] روعي في ذلك التحريم، ويعتبر بأنه حق الله تعالى.

وفي الأموال اختلفوا في أنها تقدم على ثلاثة أقوال [7] :

ثالثها: التساوي، وفرقوا بينهما بسقوط العقوبة التي ليست لآدمي بالشبهة، وأما الماليات ففيها صور:

-ومنها: إذا مات وعليه زكاة ودين لآدمي، فأقوال ثالثها: تقسم بينهما [8] .

قلت: وأصحهما: تقدم الزكاة.

-ومنها: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، ففيه أقوال: ثالثها يتخير، والأصح عند الرافعي: أنه يأكل الميتة.

-ومنها: اجتماع الكفارة ودَيْن الآدمي، وفيها الأقوال، ووجه تقديم حق الآدمي أنه إذا اجتمع قصاص وكفر مثلًا، قدم القصاص، ولا يمكن الاستدلال

(1) من (ن) .

(2) القائل: هو ابن الملقن.

(3) في (ق) :"أنه".

(4) من (ق) .

(5) في (ن) :"إن".

(6) من (ق) .

(7) "الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 177) ،"قواعد الزركشي" (2/ 65 - 67) ،"قواعد ابن عبد السلام" (1/ 256) .

(8) أي: تقسم تركته بين الدين والزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت