الأصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني، وهو متبع لهم، منهم القفال في"شرح التلخيص"وغيره.
واعلم أنه إذا لم يُطْلق ولم يستند إلى جهة معينة بل قال: صار ذلك إليه، صرح به الماوردي، وقال:"يصح قوله، صار ذلك إليه في الصداق، والخلع، ويكون في أرش الجناية على حالين إن كان دراهم ودنانير صح، وإن كان إبلًا فلا".
ثم ما ذكره ابن القاص [1] لا يجيء إلا على الضعيف؛ لأن الأصح فيما إذا أطلق الإقرار للحمل الصحة، ومن ثم حمل الأئمة ما ذكره كما قاله الرافعي على ما [إذا] [2] أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل [3] ، ثم اعترضه [الرافعي] [4] بأن [5] سائر الديون [أيضًا] [6] كذلك، فلا ينتظم الاستثناء بل الأعيان [7] بهذه المثابة، حتى لو أعتق عبده ثم أقر السيد أو غيره عقب الإعتاق بعين أو دين لم يصح، لأن الأهلية [8] لم [124 ن / أ] تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال، انتهى.
وقوله [9] :"إن سائر الديون أيضًا كذلك"فيه نظر؛ لأن سائر الديون يمكن
(1) وقعت في (ن) و (ق) :"أن القاضي".
(2) من (س) .
(3) كذا في (س) وفي (ن) و (ق) :"باطل".
(4) من (س) .
(5) في (ن) و (ق) :"وأن".
(6) من (ق) .
(7) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الإعتاق".
(8) أي: أهلية الملك.
(9) أي: الرافعي.