فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 1088

الأصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني، وهو متبع لهم، منهم القفال في"شرح التلخيص"وغيره.

واعلم أنه إذا لم يُطْلق ولم يستند إلى جهة معينة بل قال: صار ذلك إليه، صرح به الماوردي، وقال:"يصح قوله، صار ذلك إليه في الصداق، والخلع، ويكون في أرش الجناية على حالين إن كان دراهم ودنانير صح، وإن كان إبلًا فلا".

ثم ما ذكره ابن القاص [1] لا يجيء إلا على الضعيف؛ لأن الأصح فيما إذا أطلق الإقرار للحمل الصحة، ومن ثم حمل الأئمة ما ذكره كما قاله الرافعي على ما [إذا] [2] أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل [3] ، ثم اعترضه [الرافعي] [4] بأن [5] سائر الديون [أيضًا] [6] كذلك، فلا ينتظم الاستثناء بل الأعيان [7] بهذه المثابة، حتى لو أعتق عبده ثم أقر السيد أو غيره عقب الإعتاق بعين أو دين لم يصح، لأن الأهلية [8] لم [124 ن / أ] تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال، انتهى.

وقوله [9] :"إن سائر الديون أيضًا كذلك"فيه نظر؛ لأن سائر الديون يمكن

(1) وقعت في (ن) و (ق) :"أن القاضي".

(2) من (س) .

(3) كذا في (س) وفي (ن) و (ق) :"باطل".

(4) من (س) .

(5) في (ن) و (ق) :"وأن".

(6) من (ق) .

(7) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"الإعتاق".

(8) أي: أهلية الملك.

(9) أي: الرافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت