لفظه وجها محتملًا، والمسألة مشهورة.
الرابعة عشرة: طلق امرأته ثانية [1] ، فقال: هي ثالثة وكذبها، أو كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل، ثم مات عنها وطلبت ميراثها [2] ، ففيها نص [الإمام] [3] الشافعي، قال شيخنا [4] : والأقرب ثبوت الزوجية والميراث.
الخامسة عشرة: اعترف بأنه لا حق له في هذا الوقف، ثم تبين بعد [5] تأمل شرائط الوقف أو غيره أنه مستحق، فينبغي أن لا يؤخذ بما سبق [6] ، [ويشهد] [7] له ما سلف.
السادسة عشرة: ادعى على شخص [أنه] [8] منفرد بقتل، ثم [ادعى] [9] على آخر بشركة فيه أو بتفرد به [10] لم تسمع الثانية، غير أن الثاني لو صدقه في دعواه فالأصح مؤاخذته؛ لأن الحق لا يعدوهما.
السابعة عشرة: ادعى قتلًا على رجل وأقسم عليه، أخذ المال، فجاءآخر وقال: إن [11] المأخوذ [108 ق/ أ] منه المال مظلوم، وإني أنا القاتل، فإن لم يصدقه الوارث
(1) في (ق) :"بائنًا".
(2) في (ق) :"ميراثًا منه".
(3) من (ن) .
(4) يعني: تقي الدين السبكي.
(5) في (ق) :"بعدما".
(6) أي: باعترافه السابق.
(7) من (س) .
(8) من (س) .
(9) من (ن) .
(10) في (ن) :"فيه".
(11) في (ن) :"أنا".