فهرس الكتاب

الصفحة 610 من 1088

استناده إلى يقين ثم رجع لم يقبل رجوعه، [وكذا [إذا] [1] لم يتصور استناده إلى يقين إذا ابتدأ من غير خصومة] [2] ، وإن كان في أثناء خصومة ففي مؤاخذته [به] [3] خلاف"، وخرج"بالصريح"بائع يدعي بعد البيع، وقف المبيع، فالمنصوص سماع دعواه وبينته، وحكاه القفال عن العراقيين، وليس الإقدام على العقود كالإقرار الصريح، فإن الإنسان قد يعقد بأدنى ظن، ولا يقر إلا بظن قوي، فليس [107 ق/ أ] الفعل [4] في رتبة صريح القول، ويؤيده ما قاله الروياني فيمن باع شيئًا ثم ادعى أنه [لم] [5] يكن ملكه:"أنه [إن] [6] لم يقل عند البيع: هو ملكي بل اقتصر على البيع سمعت دعواه"، وعزاه إلى النص، ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه [7] في كتاب الغصب، قال:"قال [الإمام] [8] الشافعي: إن كان حين البيع [أقر] [9] أنه ملكه أو جرى ذلك في عرض كلامه لم تسمع بينته، [وإلا سمعت] [10] ؛ لأن مجرد البيع ليس تكذيبًا للبينة؛ لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره"."

وقد يعبر عن هذه القاعدة بأن يقال: من ذكر لفظًا ظاهرًا في الدلالة على شيء

(1) من (س) .

(2) ما بين المعقوفتين من (ن) .

(3) من (ق) .

(4) في (ن) :"العقل".

(5) سقطت من (ن) .

(6) من (ق) .

(7) أي: عن نص الإمام الشافعي.

(8) من (ن) .

(9) من (ق) .

(10) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت