الحوالة إنما كانت في اختلاف الصفات لا في [نفي] [1] الأصل، بخلاف ما لو اعترف بصحتها [2] ثم ادعى فسادها لا يقبل، وإن أقام[البينة.
وإن طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: لم يقع؛ لأن العقد كان فاسدًا، وأقام] [3] بينة [4] بالمفسد، فإن كان قد أقر قبل الطلاق [5] لم تسمع دعواه ولا بينته وإلا سمعنا؛ لأنه إذا ادعى الزوجية فإقامة [6] البينة بعدم الولي أو غيره من المفسدات لا يكذب ما سبق بل يثبت وصفًا آخر يلزمه الفساد، وصار كما [لو] [7] أقر أن في ذمته لفلان قفيز حنطة سلمًا، ووصفه، وذكر محل تسليمه، وقال: كان سلمًا باطلًا؛ لأن الثمن كان دينًا في ذمتي، وجعله رأس [120 ن/ أ] مال السلم؛ فإن [كان] [8] ذلك لا يقبل؛ لأنه يطلب الإبطال [9] الذي [أقر] [10] بصحته، فلو أقام بينة بذلك قبلت؛ لأنها لم تناقض ما ذكره، بل زادت وصفًا، انتهى.
وزاد [11] الإمام هذه القاعدة بيانًا فقال:" [من] [12] أقر صريحًا [بما] [13] جاز"
(1) من (س) .
(2) أي: الحوالة.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(4) في (ن) و (ق) :"بينة به".
(5) أي: أقر بصحة النكاح.
(6) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"فقامت".
(7) من (ن) .
(8) من (س) .
(9) أي: إبطال عقد السلم.
(10) من (ن) .
(11) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"وأراد".
(12) من (ن) .
(13) من (ق) .