تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبدًا وكله في بيعه، فباعه الوكيل جاهلًا وهذا نظير العفو [1] ، وكما لا يصح البيع يضمن الجلاد.
-ومنها: لو قتل من عهده حربيًّا، أو مرتدًّا، ثم بان إسلامه بعد عهده وقبل قتله، ففي القصاص قولان.
قلت [2] : أظهرهما الوجوب.
[ومنها: ] [3] لو قتله أحد الوارثين وكان قد عفى الآخر وهو لا يعلم، ففي القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتله عالمًا بالعفو، والأصح أنه لا يجب.
-ومنها: ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، وكانت قد عتقت وهي لا تعلم.
-ومنها: لو أذن لعبده في الإحرام، ثم رجع ولم يعلم [4] فله تحليله على الأصح.
-ومنها: رجوع المعير فإذا استعمل المستعير المعار [5] جاهلًا لزمه الأجرة.
-ومنها: لو حلف على الخروج بغير إذنه، فأذن ولم يعلم ففيه الخلاف، والأصل عدم الحنث.
-ومنها: إذا أذن [المرتهن] [6] للراهن في التصرف في العين المرهونة، ثم رجع ولم يعلم الراهن، ففي نفوذ تصرفه وجهان، أصحهما: لا.
-ومنها: إذا خرج الأقرب عن أن يكون وليًّا انتقلت الولاية [إلى] [7] من بعده
(1) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"العتق".
(2) القائل: هو ابن الملقن.
(3) من (ق) .
(4) أي: العبد.
(5) في (ق) :"المعير".
(6) سقطت من (ن) .
(7) من (ن) .