فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 1088

تصرف الموكل بما يتضمن انعزاله كعتقه عبدًا وكله في بيعه، فباعه الوكيل جاهلًا وهذا نظير العفو [1] ، وكما لا يصح البيع يضمن الجلاد.

-ومنها: لو قتل من عهده حربيًّا، أو مرتدًّا، ثم بان إسلامه بعد عهده وقبل قتله، ففي القصاص قولان.

قلت [2] : أظهرهما الوجوب.

[ومنها: ] [3] لو قتله أحد الوارثين وكان قد عفى الآخر وهو لا يعلم، ففي القصاص خلاف مرتب على ما إذا قتله عالمًا بالعفو، والأصح أنه لا يجب.

-ومنها: ما إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس، وكانت قد عتقت وهي لا تعلم.

-ومنها: لو أذن لعبده في الإحرام، ثم رجع ولم يعلم [4] فله تحليله على الأصح.

-ومنها: رجوع المعير فإذا استعمل المستعير المعار [5] جاهلًا لزمه الأجرة.

-ومنها: لو حلف على الخروج بغير إذنه، فأذن ولم يعلم ففيه الخلاف، والأصل عدم الحنث.

-ومنها: إذا أذن [المرتهن] [6] للراهن في التصرف في العين المرهونة، ثم رجع ولم يعلم الراهن، ففي نفوذ تصرفه وجهان، أصحهما: لا.

-ومنها: إذا خرج الأقرب عن أن يكون وليًّا انتقلت الولاية [إلى] [7] من بعده

(1) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"العتق".

(2) القائل: هو ابن الملقن.

(3) من (ق) .

(4) أي: العبد.

(5) في (ق) :"المعير".

(6) سقطت من (ن) .

(7) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت