-ومنها: عزل القاضي، وفيه طريقان، أصحهما: القطع بعدم انعزاله لعظم الضرر.
-ومنها: الفسخ قبل بلوغ المكلف، وحكى الروياني فيه طريقين [1] أحدهما: كالوكيل، والثاني: لا يكون في حق من لا [2] يعلم [وبه] [3] ، قال الإمام أبو حنيفة: لأن أمر الشريعة يتضمن بتركه المعصية ولا معصية مع الجهل، وفي الوكيل يتضمن إبطال التصرف فلا يمنعه عدم العلم كما لو مات [4] قبل أن يعلم [5] وكيله، فإنه ينعزل قطعًا، وحكى الماوردي في مسألة الفسخ [6] وجهين [7] ، أحدهما: لا يلزم، وذكر تحويل القبلة.
والثاني: يلزم بعد البلوغ، وإن لم يتيسر و [لم] [8] يعلم الجميع، وحُكم الله تعالى واحد على الجماعة.
-ومنها: إذا عفى عن القاتل [105 ق / أ] ولم يعلم الجلاد [9] ، ففيه [118 ن/ أ] قولان، أصحهما: وجوب الدية، ثم من الأصحاب من خرج هذا على الخلاف في عزل الوكيل، ومنع الإمام ووالده من ذلك؛ إذ لا خلاف أن الوكيل ينعزل إذا
(1) في (ق) :"طريقان".
(2) في (ق) :"لم".
(3) من (ق) .
(4) أي: الموكل.
(5) في (ق) :"فلم يعلم".
(6) وقعت في (ن) و (ق) :"الشيخ".
(7) وقعت في (ن) و (ق) :"وجهان".
(8) من (ك) .
(9) في (ن) و (ق) :"الخلاف".