فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1088

المبيع بعيب أو] [1] أحال البائع شخصًا على المشتري بالثمن ثم رد [المشتري] [2] المبيع بعيبه ففي انفساخ الحوالة طرق، أصحها: الانفساخ في الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي المحال [عليه] [3] ، وحيث انفسخ فهو [4] انقطاع [من] [5] حينه؛ لأنها إنما انفسخت تبعًا للبيع الذي انفسخ من حينه ومع ذلك، فقد قالوا: [إنه] [6] إن كان قد قبض المال [7] من المحال عليه فليس له رده [عليه] [8] بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه، فإن كان تالفًا فعليه بدله، وهو مشكل، فإنه ملكه [قبل] [9] الفسخ فكيف يرده على المشتري [10] ، وقضيته فسخ الحوالة برد المال على المحال عليه؛ لأن قضيته الفسوخ.

المسألة العاشرة [11] : إذا وهب المريض ماله لأجنبي فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت: وإذا نقضه فهل هو رفع له من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان مذكوران في نظائره.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) .

(3) من (ن) .

(4) في (ن) و (ق) :"ففى".

(5) من (ق) .

(6) من (ن) .

(7) في (ن) :"ذلك".

(8) من (ق) .

(9) سقطت من (ن) .

(10) بل حق المشتري المطالبة ببدل الثمن.

(11) في (ن) :"الحادية عشرة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت