الرهن فيكون رفعًا للعقد من حينه، فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع الذي شرط هذا الرهن فيه.
والثاني: أنه باطل من أصل العقد، ويكون حدوث الاختلاط [دالًا] [1] على الجهالة [به حين] [2] العقد، فعلى هذا إن كان مشروطًا في بيع، ففي بطلان البيع قولان، أحدهما: لا وللبائع الخيار بين الفسخ والإمضاء، إذا عرفت ذلك فههنا فروع تشبه ما سبق:
-منها: لو رهن العبد الجاني جناية تعلق القصاص به ثم عفى المستحق على مال، ففي تبين بطلان الرهن [من] [3] أصله وجهان حكاهما الغزالي والإمام، فإن قلنا: بالبطلان فلو حفر بئرًا ثم رهن نجوقع فيها شخص بعد الرهن وتعلق [102 ن/ ب] الأرش برقبته، ففي تبين بطلان الرهن وجهان، وههنا[أولى بالمنع؛ لأن الحفر ليس سببًا ثابتًا بخلاف الجناية.
ومنيا: لو تفرقا] [4] في الصرف [أو في] [5] بيع الطعام [بالطعام] [6] ، أو في السلم قبل القبض فينفسخ من حينه، وهل تكون الزوائد المنفصلة [7] لمالكه؟
المسألة التاسعة [8] : إذا [أحال المشتري البائع بالثمن على شخص ثم رد
(1) في (ن) :"دالة"، وفي (ق) :"إلا".
(2) كذا (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"من".
(3) من (ن) .
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) .
(5) من (ق) .
(6) من (ك) .
(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"المتصلة".
(8) في (ن) :"العاشرة".