الرابعة بعد العشرين: [إذا أسلمت] [1] مستولدته [2] الكافرة ثم حملت وأتت
بولد من نكاح أو زنا، فإنه يكون مملوكًا له، ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد.
الخامسة بعد العشرين: إذا أسلمت جاريته ثم حملت من غيره بنكاح أو زنا ثم استولد قبل زوال ملكه عنها، فإنه يكون ملكه.
السادسة بعد العشرين: إذا وطئ الأب [الذمي] [3] جارية الابن المسلمة، فاستولدها، فإنه يُقدَّر [4] دخولها في ملكه قهرًا.
السابعة بعد العشرين: إذا وطئ المسلم [5] أمته الكتابية بشبهة [إما] [6] ظنها
زوجته الأمة، أو عبدًا ظن [7] كذلك، فالولد مسلم مملوك للكافر.
الثامنة بعد العشرين: إذا جعل العبد صداقًا لكافرة فأسلم في يدها [ثم اقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج] [8] قبل الدخول [9] بإسلام أو غيره من الأسباب.
التاسعة بعد العشرين: إذا تزوجها على عبد فأسلم في يدها ثم اطلع على عيب
(1) من (س) .
(2) في (ن) :"مستولدة".
(3) من (س) .
(4) من (ن) :"تعذر".
(5) في (ق) :"مسلم".
(6) من (ق) .
(7) كذا في (ن) ، وفي (ق) :"أو عند الظن".
(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) .
(9) وقعت في (ن) :"الدين".