حملت وأتت بولد، فإنه يكون ملكًا [1] له، وتحت ذلك [أيضًا] [2] صور أخرى] [3] .
التاسعة عشرة: إذا اشترى [مسلمًا] [4] بشرط العتق؛ فإنه يصح على وجه.
العشرون: [إذا] [5] أقر بحرية عبد ثم اشتراه، ففيه الخلاف في شراء القريب ويدخل فيما سلف.
الحادية [6] بعد العشرين: إذا كاتب عبده المسلم ثم اشترى -أعني المكاتب- عبدًا مسلمًا ثم عجز نفسه، فإن أمواله تدخل في ملك السيد.
الثانية بعد العشرين: إذا أتت أمة مكاتبة بولد من نكاح أو زنا بعد أن أسلمت، ثم عجز السيد مكاتبه، فإن الجارية وولدها ينقلبان في ملك السيد، وهذه قد سلفت.
الثالثة بعد العشرين: إذا نكح عبدٌ [7] كتابيٌ أمة لكتابي ثم أسلم ثم وطئها فالولد مسلم مملوك لسيدها، وهو نظير الصورة التي ذكرها [الشيخ] [8] زين الدين [9] .
(1) في (ن) و (ق) :"تمليكًا".
(2) من (ق) .
(3) ما بين المعقوفتين تكرر في (ق) .
(4) من (س) .
(5) من (ق) .
(6) وقعت في (ن) :"الحادية عشرة".
(7) في (ن) :"عبدًا".
(8) من (ن) .
(9) يعني: زين الدين ابن الوكيل انظر:"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (ص: 371 - 372) .