فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1088

قال الرافعي: وهو أولى بالنفوذ.

-ومنها: لو وجب عليه الحج ثم [60 ق/أ] جُنَّ فليس للولي أن يستنيب عنه، إذ ربما يفيق [1] فيحج عن نفسه، فإن أناب عنه ومات ولم يبرأ ففي إجزائه وجهان، كما لو استناب من يرجو زوال مرضه فلم يزل وفيه قولان، أظهرهما: عدم الإجزاء وعلى عكسه لو كان غير مرجو البُرء فاستناب فبرئ فطريقان، أظهرهما: طرد القولين، والثاني: القطع بالعدم، ثم إن الخلاف في النظر إلى الحال أو [2] المآل، وقد دخل في هذا سائر ما يرجع إلى الثواب والعقاب، ولو ارتكب كبيرة في ظنه وليست في [نفس] [3] الأمر كبيرة، كما لو قتل من يعتقد عصمته فإذا هو هدر، أو وطئ امرأة يعتقدها أجنبية وأنه زانٍ فإذا هي زوجته أو أمته، أو أكل مالًا يعتقد أنه [مال] [4] ليتيم فبان أنه له، قال [67 ن/أ] الشيخ عز الدين في قواعده:"إنه يَجري عليه حُكم الفاسق [وتسقط عدالته] [5] لجرأته على الله تعالى؛ لأن العدالة إنما شرطت في [الشهادة] [6] والرواية والولايات [7] ؛ لتحصل [8] الثقة بصدقه، وأنه يؤدي الأمانة [في] [9] ولايته، وقد زال ذلك".

(1) في (ق) :"أن يعتق".

(2) في (ق) :"و".

(3) من (ق) .

(4) من (ن) .

(5) استدراك من (ك) .

(6) في (ق) :"العدالة".

(7) في (ن) و (ق) :"والدلالات".

(8) في (ق) :"فيحصل".

(9) من (ك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت