فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1088

-ومنها: لو قال لعبد ابنه أعتقتك ثم تبين موت ابنه [1] حال عتقه نفذ العتق، نقله [2] الإمام في الشك في الطلاق ولم يحك فيه خلافًا [3] .

وعن"الوسيط"في كتاب الغصب وجه: أنه لا ينفذ.

-ومنها: لو زوجه أبوه وهو لا يدري و [4] ظن زوجته أجنبية، فخاطبها بالطلاق فالمشهور الوقوع، قال الغزالي: وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يقصد قطعها [5] ، وأيده [6] بما إذا لقن الأعجمي لفظ الطلاق ولا يعرف معناها، فإنَّه لا يقع طلاقه بالاتفاق ثم قال: الأقيس في البيع أنه لا يصح، لأن القصد إلى المعنى المجهول محال.

ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح تيممه.

-ومنها: لو طلب الماء شاكًّا في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح طلبه.

-ومنها: لو صلى إلى جهة شاكًّا أيضًا في القبلة ولم يجتهد، ثم بان [7] : أنها القبلة لا تصح صلاته.

-ومنها: لو خير زوجته ولم تشعر فاختارت نفسها، فعلى الخلاف.

(1) في (ن) :"أبيه".

(2) في (ن) :"قال".

(3) في (ن) و (ق) :"طلاقًا".

(4) في (ن) و (ق) :"أو".

(5) في (ق) :"تطليقها".

(6) في (ن) :"وأبداه".

(7) في (ن) :"قال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت