-ومنها: لو قال لعبد ابنه أعتقتك ثم تبين موت ابنه [1] حال عتقه نفذ العتق، نقله [2] الإمام في الشك في الطلاق ولم يحك فيه خلافًا [3] .
وعن"الوسيط"في كتاب الغصب وجه: أنه لا ينفذ.
-ومنها: لو زوجه أبوه وهو لا يدري و [4] ظن زوجته أجنبية، فخاطبها بالطلاق فالمشهور الوقوع، قال الغزالي: وهذا فيه احتمال ظاهر؛ لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يقصد قطعها [5] ، وأيده [6] بما إذا لقن الأعجمي لفظ الطلاق ولا يعرف معناها، فإنَّه لا يقع طلاقه بالاتفاق ثم قال: الأقيس في البيع أنه لا يصح، لأن القصد إلى المعنى المجهول محال.
ومنها: لو تيمم وهو شاك في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح تيممه.
-ومنها: لو طلب الماء شاكًّا في دخول الوقت، ثم بان أنه في الوقت لا يصح طلبه.
-ومنها: لو صلى إلى جهة شاكًّا أيضًا في القبلة ولم يجتهد، ثم بان [7] : أنها القبلة لا تصح صلاته.
-ومنها: لو خير زوجته ولم تشعر فاختارت نفسها، فعلى الخلاف.
(1) في (ن) :"أبيه".
(2) في (ن) :"قال".
(3) في (ن) و (ق) :"طلاقًا".
(4) في (ن) و (ق) :"أو".
(5) في (ق) :"تطليقها".
(6) في (ن) :"وأبداه".
(7) في (ن) :"قال".