فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 1088

الثامنة بعد العشرين: إذا باعا ونويا [1] إقالة فقولان، أحدهما: أنه [2] بيع، والثاني: إقالة، وتظهر فائدة الخلاف في أن الإقالة لا تنفسخ بالتلف قبل القبض، وتفسد إن شرط زيادة على أصل الثمن ولا تصح من غير العاقد.

التاسعة بعد العشرين: الإقالة بلفظ [3] الفسخ، قيل: فسخ نظرًا إلى اللفظ، وقيل: بيع اعتبارًا بالمعنى.

الثلاثون: الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك قولان، والحوالة معاوضة أو قبض، أو [4] تحويل على سبيل الضمان؟ خلاف، فإذا قال: ضمنت مالك على فلان بشرط أنه بريء، فقولان، أحدهما: حوالة بلفظ الضمان.

والثاني: أنه ضمان فاسد، وكذا إذا قال: أحلتك بشرط أن لا أبرأ.

الحادية بعد الثلاثين: إذا باع ما في ذمة الغير من ثالث، فالمنصوص أنه بيع، وفيه قول: أنه إن شرط أنه بريء فهو حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط فهو فاسد.

الثانية بعد الثلاثين: إذا قال: خذه قراضًا [على أن لك] [5] جميع الرِّبح، أو على أن لي جميع الربح، فقراض فاسد، وقيل:

الأولى قرض، والثانية: إبضاع نظرًا إلى المعنى.

الثلاثة بعد الثلاثين: الاستئجار على عمل في الذمة إجارة أو سلم حتى يجب قبض الأجرة في المجلس؟ وجهان أصحهما عند المتأخرين: الثاني.

(1) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"إذا باعوا ثوبًا".

(2) في (ن) و (ق) :"في أنه".

(3) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"بعد تلفظ".

(4) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"و".

(5) تكررت في (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت