[فإن قلنا: يشترطه فلو رضي ثم رجع قال: يحتمل وجهين أحدهما: يجوز، ويصح اعتبارًا باللفظ، والثاني: لا اعتبارًا بالمعنى] [1] .
الثالثة بعد العشرين: إذا وكَّله بشراء جارية بثمن في الذمة فاشترى بعشرين مثلًا، فقال الموكل: ما أذنت إلا بعشرة، وحلف وبقيت الجارية في يد الوكيل [2] ، فليتلطف بالموكل [3] حتى يبيعها من الوكيل [4] ، فإن لم يفعل بل قال: إن كنت [أذنت] [5] لك فقد بعتك، فوجهان، أصحهما: الصحة نظرًا للمعنى [6] ؛ لأنه مقتضى الشرع، والثاني: المنع نظرًا إلى صيغة [7] التعليق.
[ومنها] : إذ ادعى أنه اشترى [منه] [8] هذه الجارية بألف فأنكر المدعى عليه وحلف، فليتلطف القاضي به ويقول [له] [9] : قل إن اشتريتها فقد بعتكها، فقد نصَّ [10] الإمام الشافعي على الصحة وما يبعد [11] فيه الخلاف.
الرابعة بعد العشرين: إذا باع العبد من نفسه، نقل المزني أنه بيع ويجب
= لهم فيه، والثاني: نعم"."
(1) ما بين المعقوفتين من (ن) .
(2) في (ق) "بالوكيل".
(3) في (ق) :"بالوكيل".
(4) زفي (ن) و (ق) :"الموكل".
(5) من (ق) .
(6) في (ق) :"إلى المعنى".
(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"صفة".
(8) سقطت من (ق) ، وفي (ن) :"من"، وفي (ك) :"مني".
(9) من (ن) .
(10) في (ق) :"فنص".
(11) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"ينعقد".