فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1088

والثاني: المنع نظرًا إلى [اللفظ] [1] ، وهكذا إذا قال: تزوجي ونوى الطلاق لا يصح في وجه: نظرًا إلى اللفظ، وقيل: يصح نظرًا إلى المعنى [2] ، والأصح: أن النكاح والتزويج كفاية.

السادسة عشرة: باع المبيع للبائع قبل قبضه، فالأصح: أنه كبيعه فيكون باطلًا [3] ، وقيل: فسخ، ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو

نقص أو تفاوت [4] صفة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع، قاله المتولي وخرجه

القاضي حسين على القاعدة [5] .

السابعة عشرة: قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرها فوجهان: أحدهما: ألا [6] يصح مساقاة نظرًا إلى المعنى، وأصحهما: أنه إجارة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة [المعروفة] [7] ؛ [لأن الثمرة المعدومة] [8] لا تصح أن تكون عوضًا في الإجارة.

الثامنة عشرة: لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال: ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فوجهان، أحدهما: تصح إجارته نظرًا إلى المعنى، وأصحهما: أنه مساقاة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة

(1) سقطت من (ق) .

(2) أي: قد بِنْتِ مِنِّي فتزوَّجي.

(3) في (ق) :"باطل".

(4) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"تقارب".

(5) وكذا الشيخ تقي الدين السبكي كما في"الأشباه والنظائر" (1/ 183) .

(6) في (ن) :"لا".

(7) من (ن) .

(8) سقطت من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت