والثاني: المنع نظرًا إلى [اللفظ] [1] ، وهكذا إذا قال: تزوجي ونوى الطلاق لا يصح في وجه: نظرًا إلى اللفظ، وقيل: يصح نظرًا إلى المعنى [2] ، والأصح: أن النكاح والتزويج كفاية.
السادسة عشرة: باع المبيع للبائع قبل قبضه، فالأصح: أنه كبيعه فيكون باطلًا [3] ، وقيل: فسخ، ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو
نقص أو تفاوت [4] صفة، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع، قاله المتولي وخرجه
القاضي حسين على القاعدة [5] .
السابعة عشرة: قال: استأجرتك لتتعهد نخلي بكذا من ثمرها فوجهان: أحدهما: ألا [6] يصح مساقاة نظرًا إلى المعنى، وأصحهما: أنه إجارة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود شرط الإجارة [المعروفة] [7] ؛ [لأن الثمرة المعدومة] [8] لا تصح أن تكون عوضًا في الإجارة.
الثامنة عشرة: لو تعاقدا في الإجارة بلفظ المساقاة فقال: ساقيتك على هذه النخيل مدة كذا بدراهم معلومة فوجهان، أحدهما: تصح إجارته نظرًا إلى المعنى، وأصحهما: أنه مساقاة فاسدة نظرًا إلى اللفظ وعدم وجود شرط المساقاة
(1) سقطت من (ق) .
(2) أي: قد بِنْتِ مِنِّي فتزوَّجي.
(3) في (ق) :"باطل".
(4) كذا في (س) ، وفي (ن) و (ق) :"تقارب".
(5) وكذا الشيخ تقي الدين السبكي كما في"الأشباه والنظائر" (1/ 183) .
(6) في (ن) :"لا".
(7) من (ن) .
(8) سقطت من (ن) .