فيما إذا لم يظن حياته، بل نكح بعد مدة التربص بناء على القديم، ثم بان [أن] [1] المفقود كان ميتًا وقت الحكم بالفرقة، ففي صحة النكاح على الجديد وجهان بناء على مسألة البيع [2] ، أما إذا ظن حياته فلا أعلم قائلًا بالصحة فيه، فلا يصح التخريج إذن؛ لأن البيع [على] (3) ظن [الحياة عن] [3] المنافي حالة البيع، بخلاف التزويج [4] .
السابعة عشرة: أشتبه عليه إناءان فتوضأ بما ظن طهارته منهما [ثم تيقن نجاسته] [5] أو أخبره بذلك عدل لزمته الإعادة على الأظهر.
الثامنة عشرة: بان إمامه امرأة أو كافرًا معلنًا، وكذا مخفيًّا على الأصح وجبت الإعادة.
التاسعة عشرة [6] : إذا بان إمامه جنبًا [7] أو محدثًا فلا إعادة لعدم أمارته على ذلك.
العشرون: لو بان [إمامه] [8] أميًّا فكما لو بان امرأة على الأصح.
الحادية بعد العشرين: دفع المالك الزكاة لمن ظنه فقيرًا فبان غنيًّا لم يجزئه في الأظهر، بخلاف ما إذا كان الدافع الإمام، فإنه [يجزئ] [9] .
(1) من (س) .
(2) أي: ييع مال الأب على ظن حياته.
(3) استدراك من (س) .
(4) أي: بخلاف تزويج امرأة المفقود لم يظن للنافي في حالة العقد.
(5) تكررت في (ق) .
(6) في (ن) و (ق) :"العشرون".
(7) كذا في (ن) و (س) ، وفي (ق) :"خنثى".
(8) من (ق) .
(9) من (ن) .