فهرس الكتاب

الصفحة 318 من 1088

العاشرة: المغصوب إذا استناب [1] وهو لا يرجو البرء فبرئ، فالأصح: الإجزاء [2] اعتبارًا بما في نفص الأمر.

الحادية عشرة: أعتق من لا يجزئ عن الكفارة ثم صار بصفة الإجزاء، فالأصح: تعين الإجزاء.

الثانية عشرة: تصرف في مرض مخوف فبرأ نفذ، ولم أر فيه خلافًا.

الثالث عشرة: وكَّل وكيلًا بشراء شيء معين وباع ذلك الشيء من إنسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعدما كان اشتراه، صح على الأظهر؛ نظرًا إلى ما في نفس الأمر.

الرابعة عشرة: زوج ابنه في غيبة أبيه [3] ظانًّا حياته فبان موته، ففيه القولان في مسألة البيع، ويشكل عليه ما لو تزوج الرجل من يشك في محرميتها، فإنه لا يصح؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة.

الخامسة عشرة: لو تزوج خنثى بامرأة فبان رجلًا لم يصح [جزمًا] [4] .

السادسة عشرة: إذا تزوج امرأة المفقود على ظن حياته فبان موت، فأصح القولين [الصحة] [5] كذا ذكر الشيخ صدر الدين [6] ، فيه نظر فإن [7] محل القولين

(1) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (س) :"استباب".

(2) في (س) :"عدم الإجزاء".

(3) في (ق) :"في غيبته".

(4) من (ن) .

(5) من (ن) .

(6) يعني: صدر الدين ابن الوكيل، انظر:"الأشباه والنظائر" (ص: 237) .

(7) في (ق) :"لأن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت