العاشرة: المغصوب إذا استناب [1] وهو لا يرجو البرء فبرئ، فالأصح: الإجزاء [2] اعتبارًا بما في نفص الأمر.
الحادية عشرة: أعتق من لا يجزئ عن الكفارة ثم صار بصفة الإجزاء، فالأصح: تعين الإجزاء.
الثانية عشرة: تصرف في مرض مخوف فبرأ نفذ، ولم أر فيه خلافًا.
الثالث عشرة: وكَّل وكيلًا بشراء شيء معين وباع ذلك الشيء من إنسان على ظن أنه ما اشتراه وكيله بعدما كان اشتراه، صح على الأظهر؛ نظرًا إلى ما في نفس الأمر.
الرابعة عشرة: زوج ابنه في غيبة أبيه [3] ظانًّا حياته فبان موته، ففيه القولان في مسألة البيع، ويشكل عليه ما لو تزوج الرجل من يشك في محرميتها، فإنه لا يصح؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة.
الخامسة عشرة: لو تزوج خنثى بامرأة فبان رجلًا لم يصح [جزمًا] [4] .
السادسة عشرة: إذا تزوج امرأة المفقود على ظن حياته فبان موت، فأصح القولين [الصحة] [5] كذا ذكر الشيخ صدر الدين [6] ، فيه نظر فإن [7] محل القولين
(1) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (س) :"استباب".
(2) في (س) :"عدم الإجزاء".
(3) في (ق) :"في غيبته".
(4) من (ن) .
(5) من (ن) .
(6) يعني: صدر الدين ابن الوكيل، انظر:"الأشباه والنظائر" (ص: 237) .
(7) في (ق) :"لأن".