لم يُمكن منها ولو بقيت [1] بكارتها [2] قبل قولها [3] في نفي الوطء.
قلت: يستثني من نفي الوطء غير ما ذكرتهُ فراجعه من"شرح الحاوي" [وبالله التوفيق] [4] .
-ومنها: لو ادعى المودع التلف فأنكر المودَعُ فصدقنا المودِعَ ثم جاء آخر وأثبت استحقاق الوديعة، وغرم المودِعِ، وأراد أن يرجع بما غرم على المودِعِ، وقال: أنت السبب في توريطي في هذا الغرم، وقد صدقتموني في التلف وفىِ عدم تفريطي [5] وهو الذي أوقعني في الغُرم، لم يمكن منه، ويستقر عليه الضمان إذا حلف المودِعُ على عدم التلف.
-ومنها: لو كانت دارٌ في يد رجلين، فادعى أحدهما الكُلَّ والآخر أنها بينهما نصفين قُبل من الآخر فإذا باع [الأول] [6] نصيبه من ثالث فقال الآخر: أنا آخذه [7] بالشفعة لم يمكن منه بتصديقنا له أولًا، [بل لا] (8) بد من ثبوت ملكه في ذلك النصف الذي صدقناه [فيه] [8] .
-ومنها: لو اختلفا في الطلاق هل وقع قبل المسيس أو بعده، فقالت المرأة
(1) في (ن) :"ثبتت".
(2) كذا في (ك) ؛ (ق) ، وفي (ن) :"نكاحها".
(3) كذا في (ت) ، وفي (ن) :"قوله".
(4) من (ق) .
(5) كذا في (ق) ، وفي (ن) :"توريطي".
(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"المملوك".
(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"إنما أخذته"، وفي (ق) :"إنما أخذه".
(8) استدراك من (ك) .