فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 1088

زوجته حتى يتبين المانع.

-ومنها: لو خرج من أحدهما ريح وأشكل.

-ومنها: لو شك هل خرج من ذكره مني أو مزي وقلنا: إنه يوجب الوضوء دون الغسل لا يجب عليه غسل ما أصابه البلل المذكور من ثوب أو بدن، وهذه صلاة فاقدة أحد الشرطين، إما الطهارة وإما زوال النجاسة.

-ومنها: المستحاضة المتحيرة على الصحيح من الأمر بالاحتياط؛ حيث تجعل في الصلاة طاهرًا وفي الوطء حائضًا.

-ومنها: إذا طلق زوجته ثم أخذ يعاشرها معاشرة الأزواج فهل تنقضي العدة؟

فيه أوجه: أصحها: إن كانت بائنًا انقضت أو رجعيًا فلا، ثم قال القفال، والبغوي في"فتاويهما": لأنه لا رجعة للزوج بعد انقضاء الأقراء وإن لم تنقض العدة أخذًا بالاحتياط من الجانبين، ولم أعلم مخالفًا لهما في ذلك.

وتلحقها الطلقة الثانية والثالثة [1] إلى انقضاء العدة للاحتياط.

-ومنها: قبول قول من ادعى عدم الوطء في الأصل، لكن لو ادعى ذلك الولي والعنين أو حيث جاء ولد ولم ينفه عمل بدعوى الوطء [2] ؛ لأن [3] في الأوليين الأصل في العقد اللزوم، [ونفي] [4] الوطء يقتضي ثبوت الخيار المخالف لهذا الأصل، وفي الثالثة لضرورة ثبوت النسب المستلزم للوطء، لكن متى أراد المراجعة

(1) في (ن) :"البائنة والثانية"، وفي (ق) :"التابعة والثانية".

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"الأصل".

(3) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"إلا".

(4) في (ق) :"ولكن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت